عبد الجبار الرفاعي
13
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور يقصد باستحالة التكليف بغير المقدور أحد معنيين : 1 - استحالة ان يدين المولى المكلف بفعل أو ترك لا يكون المكلف قادرا عليه ، أي ان المولى لا يمكن ان يدين المكلف على عدم ترك فعل ، كحركة الدم في الأوردة والشرايين في الجسم مثلا ؛ لأن هذا الفعل لا يكون المكلف قادرا على تركه ، كما لا يمكن ان يدين المولى المكلف على ترك أمر يكون المكلف غير قادر على فعله ، كالطيران في السماء بنفسه ، من دون وسيلة للطيران . وهذا من الأمور الواضحة ، ذلك ان العقل يحكم في مثل هذه الموارد بقبح الإدانة من قبل المولى ؛ لأن حكم العقل بحق الطاعة لا يشمل في دائرته هذا المورد ، أي ان حدود حق الطاعة ودائرته ما يقع في اطار قدرة المكلف ، وأما ما يكون خارجا عن قدرة المكلف فلا يكون مشمولا لحق الطاعة . هذا هو المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المقدور ، أي استحالة الإدانة على فعل أو ترك لا يكون المكلف قادرا عليه . 2 - استحالة صدور تشريع وتكليف من المولى غير مقدور للمكلف ، أو قل : استحالة صدور تشريع أو جعل من المولى في عالم الجعل بالنسبة إلى غير القادر ، ولو لم تترتب إدانة على مثل هذا التشريع . إذا المعنى الثاني ان التشريع والتكليف مشروط بالقدرة ، بينما المعنى الأول يعني ان الإدانة مشروطة بالقدرة ، فحيث لا قدرة لا إدانة ولا عقاب ، وبالتالي حيث لا قدرة لا تكليف ولا تشريع .